أفادت مصادر مطلعة بأن المفتشية العامة للمالية (IGF) أعادت توجيه مهام فريق خاص من المفتشين لتنفيذ عمليات تدقيق عاجلة بأقسام المشتريات والطلبيات في عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك عقب تلقيها معلومات دقيقة حول شبهات تلاعب في مساطر طلبات العروض.
ممارسات مشبوهة في تحديد الأثمان المرجعية
أوضحت المصادر ذاتها أن عمليات الافتحاص انصبت، بشكل خاص، على ممارسات مشبوهة تتعلق بتحديد الأثمان المرجعية للصفقات العمومية تحت غطاء اعتماد معيار “العرض الأكثر أفضلية اقتصادياً”، في خرق واضح للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للصفقات العمومية.وكشفت المصادر أن مفتشي المالية رصدوا لجوء بعض لجان فتح وتقييم العروض إلى استحداث صيغ حسابية غير منصوص عليها قانوناً، من خلال الجمع بين الكلفة التقديرية والأثمان المرجعية، وهو ما يُعد خرقاً صريحاً لمبدأ المشروعية والمنافسة الحرة وتكافؤ الفرص.
أساس تحركات المفتشية وشكاوى المقاولين
وسجلت المصادر أن تحركات المفتشية العامة للمالية استندت إلى خلاصات وملاحظات وردت في محاضر رسمية وتقارير لمسؤولين وموظفين عموميين، فضلاً عن شكايات وتظلمات تقدمت بها مقاولات متضررة، أشارت إلى وجود عيوب إجرائية عند تقييم العروض المالية من طرف لجان طلبات العروض.وأفادت المصادر بأن عدداً من المقاولين أبدوا استغرابهم من اعتماد بعض الجهات صاحبة المشاريع مسطرة طلبات العروض بالزيادة في مرحلة الإطلاق، قبل اللجوء لاحقاً إلى الثمن المرجعي في مرحلة التقييم، معتبرين ذلك مخالفة صريحة للمقتضيات القانونية، خصوصاً الفقرة الثانية من المادة 43 من مرسوم الصفقات العمومية.
رصد مخالفات في الدار البيضاء
وكشفت المعطيات ذاتها أن المفتشين تمكنوا، من خلال افتحاص محاضر لجان طلبات العروض بإحدى المؤسسات العمومية التي يوجد مقرها بمدينة الدار البيضاء، من رصد اعتماد نسب الزيادة المقترحة من طرف المتنافسين وتطبيقها على الكلفة التقديرية لاستخلاص ثمن مرجعي، جرى على أساسه تقييم العروض.وأكدت تقارير التفتيش أن الجمع بين تقييم العروض على أساس الكلفة التقديرية والثمن المرجعي يشكل إحداثاً لمسطرة جديدة غير منصوص عليها في مرسوم الصفقات العمومية، بما يتنافى مع الإطار القانوني الجاري به العمل.
امتداد التدقيق إلى قرارات الإلغاء
وامتدت عمليات التدقيق، بحسب المصادر نفسها، إلى مقررات إلغاء طلبات العروض والإشعارات المعللة الصادرة عن الآمرين بالصرف، وذلك في سياق التحقق من مدى احترام المقتضيات التنظيمية المؤطرة لهذه الإجراءات.كما أخضع مفتشو المالية محاضر لجان طلبات العروض للتدقيق، قصد التثبت من مدى احترام المسؤولين والموظفين العموميين لكيفيات احتساب الثمن المرجعي المنصوص عليها في المادة 44 من مرسوم الصفقات العمومية رقم $2.22.431$، خاصة بعد توصل المفتشية بمعطيات تفيد بقيام لجان بإجراء عمليات حسابية غير قانونية، من خلال تحويل نسب الزيادة إلى أرقام عددية لاستخلاص ثمن مرجعي.
تذكير بالمادة 43 من مرسوم الصفقات العمومية
تجدر الإشارة إلى أن المادة 43 من مرسوم الصفقات العمومية تنص على أن إسناد الصفقات يتم وفق معيار العرض الأكثر أفضلية اقتصادياً، القائم على تحقيق أفضل توازن بين الجودة والكلفة، بالاعتماد على معايير موضوعية تشمل الثمن، والقيمة التقنية، وجودة الأشغال أو الخدمات، وآجال التنفيذ، والآثار البيئية والاجتماعية، مع إلزام صاحب المشروع بتحديد هذه المعايير وأوزانها مسبقاً، واحترام مبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص.












