الحكومة تفرج عن مشروع بشأن الإشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات

أفرجت الحكومة عن مشروع بشأن الإشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات بقطاع التربية الوطنية، مع تخويل الاستفادة من تعويض عنها، وأحالت المشروع على قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية وبالمالية لتحديد مقادير وكيفيات صرف هذا التعويض.

وبموجب مشروع المرسوم، الذي جرى توزيعه على أعضاء الحكومة تزامنا مع الجدل الذي أثارته مضامين النظام الأساسي الجديد، تحدث سنويا، على المستوى الوطني أو الجهوي أو الإقليمي، حسب الحالة، لجان تخصصية ولجان للتصحيح ولجان للدعم ولجان المداولات، تتولى الإشراف على تنظيم الامتحانات والمباريات المتعلقة بنيل شهادة الدروس الابتدائية، وامتحان نيل شهادة السلك الإعدادي، وامتحان نيل شهادة البكالوريا، وكذا امتحان نيل شهادة التقني العالي.

وتباينت ردود فعل الأساتذة إزاء التعويضات التي صرفتها لهم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة نظير تصحيح أوراق الامتحانات الإشهادية، بين التعبير عن الاستياء من هزالتها وبين السخرية منها.

ونص المشروع على نسخ المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم المتعلقة بلجان الامتحانات ولجان المباريات ولجان التصحيح والمداولات، المنصوص عليها في القرارات التنظيمية ذات الصلة.

وحسب نص المشروع، الذي ينتظر أن يعرض على أنظار المصادقة، تتألف كل لجنة من اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم من ثلاثة (3) أعضاء على الأقل، من بينهم رئيس. ويتم اختيار أعضاء اللجان التخصصية ولجان التصحيح ولجان المداولات من بين المنتمين إلى هيئة الأساتذة الباحثين أو هيئة التدريس أو هيئة التأطير والمراقبة التربوية بقطاع التربية الوطنية.

ضوابط الامتحان

وحسب هذا المشروع، الذي وقعه كل من وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى والوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع والوزيرة المكلفة بإصلاح الإدارة غيثة مزور، يتعين مراعاة التخصصات المتعلقة بمواد الاختبارات ويمكن أن تضم اللجان المذكورة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، أعضاء ينتمون إلى هيئات أو إدارات أخرى، أو من خارج الإدارة. ويتم اختيار أعضاء لجان الدعم من بين المنتمين إلى قطاع التربية الوطنية.

وبخصوص نفس الامتحان أو المباراة، لا يمكن الجمع بين عضوية لجنتين تخصصيتين أو أكثر، وبين عضوية لجنتين للدعم أو أكثر، وكذا بين عضوية اللجان التخصصية وعضوية لجان الدعم. غير أنه، يمكن للإدارة أن ترخص بصفة استثنائية، عندما تقتضي ضرورة المصلحة ذلك، الجمع بين عضوية لجنتين تخصصيتين أو ثلاث (3) لجان تخصصية، تتعلق بنفس الامتحان أو المباراة.

وتتولى اللجان التخصصية، بالنسبة لكل اختبار كتابي، إعداد مواضيع رئيسية ومواضيع احتياطية، وكذا إعداد مواضيع احتياطية استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك. ولهذه الغاية يعهد إليها على الخصوص، بإعداد مواضيع الاختبارات وعناصر الإجابة وسلم التنقيط، وإعداد مواضيع اختبارات مكيفة لفائدة التلميذات والتلاميذ في وضعية إعاقة، و ترجمة مواضيع الاختبارات إلى لغات أخرى، عند الاقتضاء. إضافة إلى ذلك، يعهد إلى اللجان المذكورة القيام بالرشح الداخلي لمواضيع الاختبارات الكتابية وكذا لمواضيع الاختبارات الكتابية المكيفة، وتلك التي تمت ترجمتها إلى لغات أخرى، مع المداومة أثناء إجراء الاختبارات الكتابية، وكذا إجراء الاختبارات الشفوية والتطبيقية بالنسبة لامتحان نيل شهادة التقني العالي ومباراة التبريز للتعليم الثانوي.

وتتولى لجان الدعم على الخصوص نسخ وطبع الاختبارات الكتابية، فرز وترتيب أوراق الاختبارات الكتابية حسب الشعب والمسالك والتخصصات والمواد، إعداد أظرفة الاختبارات قصد توجيهها إلى مراكز الامتحانات المحددة لهذا الغرض، وتجميع وترميز إنجازات المترشحات والمترشحين قبل التصحيح وإعداد الأظرفة الموجهة لمراكز التصحيح المحددة لهذا الغرض، ورفع السرية عن إنجازات المترشحات والمترشحين بعد تصحيحها، ومؤازرة اللجان التخصصية المكلفة بإجراء الاختبارات الشفوية والتطبيقية، عند الاقتضاء.

ويعين أعضاء اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من المشروع الحكومي الجديد، وكذا المعهود إليهم بالمهام المحددة في المادة 7 أعلاه، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية أو للجهة المفوض لها ذلك، حسب الحالة.

ويتعين على أعضاء اللجان المذكورة وكذا المعهود إليهم بالمهام المحددة في المادة 7 من المرسوم، التقيد بواجب الكتمان وبعدم الإفصاح عن أي معلومة أو تسريب أي وثيقة تتعلقان بالاختبارات أو بالمباراة أو بالامتحان المعني، تحت طائلة المتابعة التأديبية والقضائية عند الاقتضاء، وذلك طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

ويتعين، كذلك، على أعضاء لجان الدعم المكوث بمراكز النسخ المعينين بها، وعدم مغادرتها خلال الفترة الممتدة من تاريخ انطلاق عملية نسخ الاختبارات إلى غاية انتهاء إجراء آخر اختبار من الاختبارات الكتابية المتعلقة بالامتحان أو المباراة المعنية.

مقادير التعويضات

ويخول لأعضاء اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من المشروع، وكذا المعهود إليهم بالمهام المحددة في المادة 7 منه تعويضا تحدد مقاديره وكيفيات صرفه بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية وبالمالية.

ويتقاضون عند الاقتضاء، تعويضا عن مصاريف التنقل طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل. ولا يمكن الجمع بين التعويض المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة وأي تعويض آخر يتعلق بنفس المهام الإجراءات، ولا يمكن لأعضاء لجان التصحيح المشاركين في المداولات الجمع بين التعويض المخول لهم بهذه الصفة والتعويض المخول لأعضاء لجان المداولات.

وطبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل يصرف التعويض المنصوص عليه في المادة 10 من المرسوم، في حدود الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض، بميزانية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حسب الحالة، وذلك استنادا إلى لوائح المعنيين المحددة في القرار المنصوص عليه في المادة 8 منه، وبعد الإنجاز الفعلي للمهام والإجراءات المرتبطة بها من طرف المعنيين بالأمر.

ويُعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويسند تنفيذه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة كل واحد منهم فيما يخصه.

وتنسخ ابتداء من تاريخ سريان مفعول القرار المشترك المنصوص عليه في المادة 10 من المشروع، المقتضيات المتعلقة بلجان الامتحانات ولجان المباريات ولجان التصحيح والمداولات وجميع المقتضيات التنظيمية المخالفة لهذا المرسوم المنصوص عليها في القرارات التالية قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 2383.06 الصادر في 23 من رمضان 1427 (16) أكتوبر (2006) في شأن تنظيم امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية، كما وقع تغييره.

الأخبار ذات الصلة

1 من 1٬299