تطورات قتل الحيوانات بالرصاص.. محكمة تدين رئيس جماعة
في حكم أصدرته المحكمة الإدارية بوجدة اخيرا، قضى بادانة رئيس جماعة الناظور بسبب قتل الكلاب بالرصاص الحي، وجاءت محاكمته على ضوء شكاية تقدمت بها جمعية للرفق بالحيوان وحماية البيئة.
والحكم الصادر بتاريخ 8 نونبر الجاري، يُلزم الجماعة في شخص رئيسها بأداء تعويض قدره 6000 درهم للجمعية، أكد أن ركن الخطأ ثابت في حق الجماعة، كما قدم تعليلا بالاستناد إلى مقتضيات القانون والشرع.
ولم يسبق للقضاء الإداري أن فصل في مثل هذا الموضوع، ما يجعل من هذا الحكم مرجعا مهما للباحثين في مجال القانون الإداري.
وكانت رئيسة جمعية تقدمت بمقال لدى المحكمة الإدارية بوجدة في فبراير الماضي، تشتكي فيه قيام مصالح الشرطة الإدارية التابعة لجماعة الناظور بعملية تقتيل للكلاب الضالة تخللتها مشاهد مروعة وأصوات إطلاق الرصاص الحي في وقت مبكر.
واشتكت الجمعية من “مناظر جثث الكلاب المقتولة والمجروحة والدماء على الأرصفة والطرقات”، واعتبرت أن عملية التقتيل تمت خارج الضوابط القانونية والاتفاقية الموقعة في 2019 بين وزارة الداخلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ووزارة الصحة والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، التي تنص على أنسنة التعامل مع الكلاب والقطط الضالة.
واعتبرت الشكاية أن إبادة الكلاب تعتبر خطأ ينسب إلى الإدارة من خلال استعمال الرصاص الحي المثير لأزيز قوي ومفاجئ في وقت مبكر من الصباح وترك الدماء بالأرصفة دون محو آثارها.
ورأت المحكمة الإدارية بوجدة أن “الجماعة تتحمل المسؤولية الإدارية عن الأضرار اللاحقة بالمدعية بسبب أن الوسيلة التي نهجتها في محاربة الكلاب الضالة من خلال القتل بواسطة الرصاص الحي جاءت خارج الضوابط القانونية للاتفاقية الموقعة في 2019.