الرأي24
كشفت اللجنة المكلفة بتتبع موضوع أفعال الاستيلاء على عقارات الغير، تحت إشراف وزارة العدل، أنه من خلال التشخيص الذي قامت به فإن من بين الأسباب التي تساهم في تفشي هذه الظاهرة واستفحالها “عدم الحضور الشخصي للملاك أثناء إبرام التصرفات القانونية المرتبطة بالعقارات، وحضور وكلاء ينوبون عنهم بموجب وكالات عرفية، يتضح في ما بعد أنها مزورة”.
كما أوردت اللجنة ذاتها في بلاغ لها أن هناك بعض أوجه القصور من الناحية التشريعية في ما يخص صلاحية السلطات القضائية المختصة لعقل العقارات محل الاعتداء، ومنع التصرف فيها إلى حين البت في القضية، وكذا وجود اختلاف في العقوبات الزجرية بخصوص جرائم التزوير التي يرتكبها محررو العقود؛ فضلا عن وجود قصور تشريعي واضح في تنظيم عقد الوكالة والتنظيم القانوني للشركات المدنية، لاسيما تلك التي يكون محلها عقارات.
وبناء على ذلك، وتفعيلا للتوصيات والقرارات المتخذة من طرف اللجنة بهذا الخصوص، تكلفت وزارة العدل بإعداد مجموعة من مشاريع القوانين، تمت المصادقة عليها من طرف البرلمان؛ ويتعلق الأمر بـتعديل مقتضيات المادة الرابعة (4) من مدونة الحقوق العينية، حيث تمت إضافة الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بمحرر رسمي أو من طرف محام مؤهل لذلك بواسطة محرر ثابت التاريخ، بهدف الحد من حالات التزوير التي تطال الوكالات العرفية.
كما تم تعديل بعض مقتضيات القانون الجنائي من أجل توحيد العقوبة بخصوص جرائم التزوير بين جميع المهنيين المختصين في تحرير العقود، من موثقين وعدول ومحامين، بهدف تحقيق الردع المطلوب، وكذا تعديل بعض مواد قانون المسطرة الجنائية، وذلك بمنح السلطات القضائية المختصة صلاحية اتخاذ تدبير عقل العقار موضوع البحث الجنائي أو الدعوى العمومية الجارية، كإجراء تحفظي إلى حين البت في القضية بموجب حكم حائز لقوة الشيء المقضي به.