دعوى قضائية لبطلان الجمع العام العادي لتجديد تلت أعضاء مكتب تعاونية بحارة تفنيت

الرأي24

 

تقدم رئيس تعاونية بحارة تفنيت المنتهية ولايته بطعن لدى المحكمة الابتدائية بانزكان يرمي الى بطلان الجمع العام  المنعقد 20 يونيو 2021.
وحسب المقال الذي تقدم به ؛ فالجمع العام العادي لتجديد تلت  أعضاء المكتب  تخلله عديد من الخروقات والاخلالات الخطيرة سواء في الدعوة لانعقاده والتي لم توجه الى كافة الأعضاء المنخرطين في مخالفة للقانون 12/112 و أيضا لحضور أشخاص لا ينتمون الى التعاونية وليسو بأعضاء منخرطين  بل وشاركو في انتخاب المكتب الجديد،كما حضره أشخاص مزدوجي العضوية أو ينتمون الى تعاونيات مختلفة لها نفس الغرض في خرق جسيم للمادة 16 و30و40 من القانون 12/120.

كما شارك في الجمع حضورا وتصويتا أعضاء لم يؤدوا ما عليهم من مبلغ الحصص كما توجب دلك المادة 29 من نفس القانون وقد تم تسجيل وتوثيق كافة هده المخالفات و الخروقات في محضر الجمع العام والتي نجم عنها فوضى عارمة كان مصدرها وسببها اقتحام ناس غرباء غير منخرطين،مما اثر في السير العادي للجمع ومداولاته،كما ترتب عن تلك الخروقات انتخاب أشخاص متعددي الانتماء الى تعاونيات مختلفة تؤدي ذات الغرض،فالرئيس الذي تم انتخابه رئيسا للتعاونية منخرط في جمعية لها نفس الأهداف و الأغراض كما تم انتخاب عضو أخر منخرط في جمعية وسبق تجميد عضويته بتعاونية بحارة تفنيت بعد سبق انداره.

ويطالب الرئيس المنتهة ولايته تطبيق مقتضيات القانون 12/120 والتي يترتب عن خرقها بطلان الجمع العام ومداولاته ومقرراته ومن دلك انتخاب أعضاء المكتب الجديد.

كما يطالب باستمرارية التعاونية ومواصلتها لأغراضها وأهدافها و دلك بتمديد صلاحية المكتب القديم بتسيير التعاونية مؤقتا الى حين عقد جمع عام آخر وانتخاب مكتب جديد درءا لتداعيات واتار صدور قرارات عن مكتب تمخض عن جمع عام وانتخابات باطلة .

 

 

القانون 12.112

المادة 16

لا يجوز لأي شخص أن ينضم إلى تعاونية ما لم يثبت أنه يمارس نشاطا يدخل في مجال عملها، وفق الشروط التي يحددها النظام الأساسي للتعاونية. لا يجوز لأي كان أن ينضم إلى عدة تعاونيات موجودة في نفس الدائرة الترابية إذا كان لها نفس الغرض.

 

المادة 30

 

يمكن الزيادة في رأس مال التعاونية إلى غاية مبلغ يحدده النظام الأساسي بقبول أعضاء جدد فيها أو باكتتاب المنتمين إليها حصصا إضافية. وتتوقف على قرار للجمعية العامة غير العادية كل زيادة في رأس المال تتجاوز المبلغ المذكور.

 

وتحدث حين الزيادة في رأس المال حصص جديدة تمثل الحصص العينية والنقدية.

 

ويمكن تخفيض رأس المال باسترجاع حصص الأعضاء الذين توفوا أو غادروا التعاونية، غير أنه لا يجوز تخفيض رأس المال المكتتب به، عن طريق استرجاع الحصص، إلى ما دون ثلاثة أرباع أعلى مبلغ وصل إليه رأس مال التعاونية منذ تأسيسها.

 

المادة 40

 

تقع الدعوة إلى الاجتماع برسائل مضمونة مع إشعار بالتوصل توجه إلى جميع أعضاء التعاونية في آخر موطن صرحوا به لها.

 

عندما يفوق عدد أعضاء التعاونية مائة (100) عضو، تتم الدعوة بإحدى الطرق التالية:

–   توجيه الرسائل المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه؛

–   إعلان يعلق بالمحكمة الابتدائية المختصة؛

–   إعلان ينشر في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية توزع في الدائرة الترابية للعمالة أو الإقليم التي يقع بها مقر التعاونية؛

–   إعلان يعلق في الأماكن العامة المتواجدة بالدائرة الترابية للعمالة أو الإقليم التي يقع بها مقر التعاونية.

 

يمكن أن تصحب الدعوة المقامة بإحدى الطرق المشار إليها في الفقرة السابقة بنشر الخبر المتعلق بالدعوة بواسطة مناد عام.

 

يجب، تحت طائلة بطلان مداولات الجمعية، أن يضمن في الدعوة التاريخ والساعة والمكان وجدول أعمال الاجتماع.

 

غير أن دعوى البطلان تكون غير مقبولة حينما يكون كل الأعضاء حاضرين أو ممثلين في الجمعية.

 

وتوجه الدعوة لانعقاد الجمعية :

–   في المرة الأولى، قبل التاريخ المحدد للاجتماع بمدة لا تقل عن خمسة عشر (15) يوما كاملة؛

–   في المرتين الثانية والثالثة، قبل تاريخ الاجتماع بمدة لا تقل عن عشرة (10) أيام كاملة.

 

 

 

الأخبار ذات الصلة

1 من 1٬205