أصدر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية دورية جديدة عممها على المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، طالبهم فيها بتعميمها على قضاة المحاكم التي يشرفون عليها، قصد إيلاء موضوع تحرير الأحكام قبل النطق بها كامل العناية في إطار المقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة.
كما أثار انتباههم إلى وضعية تحرير المقررات القضائية كاملة قبل النطق بها، التي مازالت تعرف تعثرا بعدد من المحاكم، وبنسب متفاوتة، واعتبر ذلك من شأنه التأثير على صورة العدالة، والمس بحقوق المتقاضين، وإفراغ مبدأ البت داخل أجل معقول من محتواه الدستوري والقانوني.
هذا واستند الرئيس المنتدب في دوريته الصادرة بتاريخ 11 فبراير 2026 تحت عدد 26/03، على المادة 15 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي نصت على وجوب تعليل الأحكام تطبيقا لأحكام الفصل 125 من الدستور وتحريرها كاملة قبل النطق بها، مع مراعاة ما تقتضيه المساطر بشأن تحرير أحكام بعض القضايا الزجرية، وهو ما أكدته مقتضيات قانون المسطرة الجنائية في المواد 364 و8-383 و1-429.













